أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ينبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ينبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير
معلومات عن الفتوى: ينبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير
رقم الفتوى :
2733
عنوان الفتوى :
ينبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
نبش القبر الذي في المسجد إذا كان في نبشه فتنة هل ينبش أم يترك؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد ، وكان المسجد هو السابق ، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور ؛ إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة. أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله). متفق عليه.
ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما يعلم أنه لا يجوز أن يصلى في المساجد التي فيها القبور ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: